(والقول حيث يدعي من ارتهن حلول وقت الرهن) ويدعي الراهن عدم حلوله (قول من رهن) يعني أنه إذا اختلف المتراهنان في حلول الدين وعدم حلوله فالقول للراهن في عدم الحلول (خ) : وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي، وقال في المقرب: لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وادعى انقضاءه والأصل الاستصحاب إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لا يشبه فلا يصدق وإن اتفقا على ذات الرهن (و) اختلفا (في) صفته (كثوب خلق) بفتح اللام مصدر يوصف به المفرد وغيره أو بكسرها صفة (ويدعي جدته الراهن) وأن المرتهن استعمله حتى أبلاه وادعى المرتهن أنه كذلك رهنه (عكس ذا وعي) أي فالقول للمرتهن إذا أشبه أيضًا كما قال: (إلا إذا خرج عما يشبه في ذا وذا) أي في الاختلاف في الحلول والاختلاف في الصفة (فالعكس) وهو أن يكون القول للمرتهن في الأولى كما مرّ وللراهن في الثانية (لا يشتبه) أي لا يلتبس ابن عتاب وكذا إن أتى بثوب خلق، وقال الراهن: كان جديدًا فالقول قول المرتهن بيمينه إن أتى بما يشبه اهـ.
تتمة: فإن اختلفا في الرهنية كأن يقول أحدهما رهن، والآخر وديعة فالقول لمدعي نفي الرهنية ابن عرفة عن اللخمي: إلا أن يشهد العرف بضده كخاتم عند بقال أو خباز فإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن: عن دين لا رهن فيه وزع المقبوض على الدينين بعد حلفهما كالحمالة. ولما كان الضمان كالرهن في التوثق عقبه به فقال.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 15
باب الضمان وما يتعلق به