فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 599

(وسمى الضامن بالحميل كذاك) يسمى (بالزعيم والكفيل) ومراده بيان صيغ الضمان. ابن عرفة: الصيغة ما دل على الحقيقة عرفًا فيها من قال: أنا حميل بفلان أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو إلي أو قبلي فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه لزمه، وإن أراد المال لزمه. عياض: ومثلها أذين أو غرير وصبير وكوير اهـ. فإن لم يزد وجهًا ولا مالًا حمل على المال كما يأتي (وهو) أي الضمان (من المعروف) والبر (فالمنع اقتضى من أخذه أجرًا به) أي لأجل كون الضمان من المعروف امتنع أن يؤخذ عليه جعل ابن يونس، قال مالك في كتاب محمد: لا خير في الحمالة بجعل ابن القاسم: فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل، وإن لم يكن بعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال وقاله أصبغ، وسواء في المنع كان الجعل من المدين أو من رب الدين أو غيرهما للغرر لأنه إذا تحمل بمائة على أن يعطيه عشرة قد يعدم المدين فيخسر الضامن تسعين وقد يؤدى فيربح العشرة وإن أدى الضامن ثم رجع عليه كان سلفًا جر نفعًا قاله المازري. (أو عوضًا) كضمان مضمونه كأن يقول: إضمني لفلان وأنا أضمنك لفلان، أو متى احتجت إلا مسألة واحدة تستثنى من ذلك، وستأتي في قوله: وباشتراك الخ. هذا كله إذا كان الجعل يصل للحميل فإن كان يصل للمدين هو ما أشار له بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت