(وموت زوج) قبض ثمن ما باعته زوجته أو قبض دينًا لها على غيره (أو) موت (وكيل إن عرض) هو أي الموت بعد قبضه ما لموكله كانتا (من غير دفع ما بتحقيق) متعلق بقوله (قبض) أي إن عرض موت الوكيل أو الزوج قبل أن يدفع ما قبضه بتحقيق لإشهاد عليه به (من ماله) أي من مال من ذكر من الزوج أو الوكيل (يأخذ ذاك) المقبوض (قائم) أي من قام منهما وقوله: (بالفور) متعلق بعرض (والعكس) وهو عروض الموت لا بالفور بل بعد طول كالشهر ونحوه (لعكس لازم) أي لا يأخذ الموكل ولا الزوجة شيئًا أو والعكس وهو عدم الأخذ لازم للعكس وهو عروض الموت بعد طول وهذا أظهر. وسئل ابن لب عن رجل قبض ميراث زوجته في أبيها ثم توفي؟ فأجاب إن كان الزوج مات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين القضاء، وإن كان ذلك بعد الشهر ونحوه حمل على أنه قد دفع ما قبض، وهذا إذا كان القبض بإذن الزوجة فإن كان تجاسرًا وتحاملًا عليها فهو في ماله وتركته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 17