(فجائز في البيع جاز مطلقا فيه) أي في الصلح فيجوز على دين بما يباع به الدين كعروض في الذمة يصالح عنها بدراهم أو العكس أو كدنانير حالة يصالح عنها بدراهم نقدًا أو العكس، وكذهب حال يصالح عنه ببعضه نقدًا أو إلى أجل أو فضة كذلك لا بذهب عن ذهب أكثر منه أو أقل مع اختلافهما سكة وصياغة أو جودة ورداءة ولا بفضة عن فضة كذلك، ولا بذهب عن فضة إلى أجل فيمنع كما أفاده بقوله: (وما اتقى بيعًا يتقى كالصلح بالفضة) المسكوكة مثلًا عن المصوغة تفاضلًا (أو بالذهب) المسكوك عن المصوغ مثلًا (تفاضلًا أو بتأخر أُبي) أي منع مثله في الصرف لأنه يعتبر في الصلح ربا الفضل وربا النسا في النقد، وكذا في الطعام كما قال: (والصلح بالمطعوم) كقمح تأخذ. (في) أي عن (المطعوم) كفول أو شعير (نسيئة) أي إلى أجل ولو قرب (رد) أي حكمه الرد (على العموم) كان الطعام المصالح به على قدر الطعام المصالح عنه أو أقل أو أكثر. قال مطرف: هو حرام صراح، وكذا عن قمح مؤجل أو عرض مؤجل بأقل منه نقدًا لأن فيه ضع وتعجل أو عن مؤجل غير عين بأكثر منه نقدًا لأن فيه حط الضمان. وأزيدك وهما ممنوعان كما قال: (والوضع من دين على التعجيل أو المزيد فيه للتأجيل) وفي الرسالة: ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه. (والجمع في الصلح لبيع وسلف) كمن لك عليه دينار حال فتصالحه على أن تأخذ منه ثوبًا بنصف دينار وتؤخره بالنصف الآخر إلى أجل.