فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 599

(والصلح في الكالىء حيث حلا) بعد أن كان مؤجلًا (بالصرف في العين) أي بما يصير صرفًا عما في الذمة من عين كأن يكون في ذمته دراهم حلت فصالحها عنها بذهب أو العكس (لزوج) لا مفهوم له إذا أريد بالكالىء الدين المؤجل طعامًا أو غيره (حلا) ذلك الصرف إذ لا مقتضى لمنعه حيث كان في الذمة حالًا والمدفوع عنه بالحضرة فحل الأول مقابل أحل، والثاني مقابل حرم وبينهما جناس تام، والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 18

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت