(والسبق للمالك) فيعقد على أمته ولو كان لها أب أو ابن حي فلا كلام لهما معه (فابن) وإن سفل وإنما يقدم الابن على الأب إذا لم تكن مجبرة له ولا حدد عليها الحجر في وقت يجوز له ذلك، وإلاَّ فالأب مقدم على ابنها وكذا الوصي (فأب) شرعي لا من خلقت من مائه (فالأخ) لغير الأم (فابنه) وإن سفل (فجد النسب) على المشهور وإن علا. وقال المغيرة: الجد قبل الأخ، واحترز بقيد النسب من الجد للأم (فالأقربين) الأعمام وأبنائهم وسائر العصبة (بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب) في الميراث فيقدم الأخ الشقيق على الذي للأب (خ) وقدم الشقيق على الأصح والمختار، ابن عرفة في تقديمه روايتان لابن حبيب مع قول ابن القاسم ولها وأجراهما اللخمي في ابنيهما والعمين وابنيهما وبقي على المصنف من الأولياء المولى الأعلى والأسفل على خلاف فيه، ثم الكافل ثم الحاكم، ثم ولاية الإسلام بأن توكل رجلًا من المسلمين فيعقد لها فإن تعدى على الولي غيره فعقد دونه ففي ذلك تفصيل مقرر في محله. ومنه مسألة أبي سعيد بن لب في صبية زوجها خالها مع عم لها علم بالنكاح، وفهم منه الرضا إلا أنه لم يعقد ولا وكل، وأقام الزوج معها نحو الأربعة أشهر ثم طلقها وأراد ارتجاعها عند قاض، فرأى أن النكاح مفسوخ وردها لصداق مثلها وألغى النكاح. فأجاب: بأن هذا النكاح عقده ولي عام مع وجود خاص ولا اعتبار برضا العم إذا لم يعقد ولم يوكل. ذكر ذلك ابن الحاج في نوازله في نكاح الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه فقال: ليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال بشيء حضوره كغيبته إذا لم يتول العقد. ولم يقدم، ثم نقل في آخر كلامه عن ابن حبيب: إذا كان الأقرب حاضرًا وعلم ولم يغير فإن ذلك يحمل منه على الرضا والتسليم وهو خلاف ما لابن الحاج قال: وإذا كانت الزوجة قد بلغت واستؤمرت ففي المسألة أقوال مضى النكاح بالعقد مضيه بالدخول يفسخ أبدًا يخير الولي ما لم يطل وتلد الأولاد يفسخ،