وإن أجازه الولي يصح في الدنية دون غيرها، واختاره اللخمي وغيره وهو المشهور (خ) وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة إن دخل وطال قال: ويترجح المضي في النازلة من ثلاثة أوجه. أن المرأة دنية وأن الخال قيل إنه ولي وأن رضا الأخ وعلمه مما يسقط خياره على القول بأن له الخيار.
(وللوصي) حيث وجد معه أولياء كأخ أو عم (العقد قبل الأولياء) أي دونهم وهو قول مالك (وقيل بعدهم) أي هم أحق منه قاله ابن الماجشون. (وما إن رضيا) ما نافية وإن زائدة والألف إطلاق، وظاهر المصنف أن هذا الخلاف في البكر والثيب وهو الصحيح، وفي التوضيح ما حاصله: أنه في البكر مقدم على الولي وفي الثيب هما سواء اهـ. ويأتيك النقل بخلافه (وبعض) وهو ابن السليم قاضي قرطبة (استحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي) فيخرج بذلك من الخلاف وهذا كله في الوصي غير المجبر، وإلاَّ فلا كلام لأحد معه وفي البالغ وإلاَّ لم يزوجها إلا الأب أو من جعل له إجبارها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 19