فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 599

(والعبد) وكل من فيه شائبة رق (والمحجور) صبيًا كان أو بالغًا سفيهًا (مهما نكحا بغير إذن) من السيد والولي أبًا كان أو وصيًا (فانفساخ) لذلك النكاح (وضحا) بان. وظاهره تحتم الفسخ وليس كذلك بل المشهور في العبد أن السيد مخير بين فسخ النكاح وإمضائه، وقال أبو الفرج: القياس الفسخ لأنه نكاح فيه خيار. الباجي: وهو الصحيح عندي وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرط، والمنصوص في المحجور أن لوليه الخيار. قال في التوضيح: وانظر هل يتخرج فيه قول أبي الفرج فيتعين أن معنى قوله فانفساخ وضحًا إن شاء الولي ويكون بطلقة بائنة حتى في حق الصبي لأنه نكاح صحيح قاله الحطاب. فلو أوقع السيد اثنتين لزم العبد واحدة على ما عليه أكثر الرواة، واختاره الجمهور قاله ابن يونس (خ) : وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط إن لم يبعه، ثم إن فسخ قبل البناء أو كان صبيًا مطلقًا فلا شيء لها، وإن فسخ بعده فلها ربع دينار كما أشار له بقوله: (وربع دينار لها) أي لزوجة العبد أو السفيه (بما استحل منها إن ابتنى) بها (وذا) أي إعطاء ربع دينار من غير زيادة عليه ولا نقص هو قول مالك و (به العمل) ولابن القاسم يجتهد في الزيادة لذات القدر. أصبغ: لما يرى مما لا يبلغه صداق مثلها. ابن المواز: وروى ابن وهب عن مالك في السفيه لا يترك لها شيء لا ربع دينار ولا غيره وإن كان لها قدر. قال ابن حبيب: وهو القياس اهـ. من الجواهر وعزى ابن عرفة الأخير لابن الماجشون، وجعل ما لابن القاسم وأصبغ قولين ولم ينبه على ذلك الشارحان.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 19

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت