(وحيثما ادعى) من إحداهما فقط (ما قد ينكر) ومن الآخر ما شبه (تردد الإمام فيه يؤثر) يروى (فقال) مرة (يحلفان والنكاح بينهما الفسخ له يتاح) بالمثناة فوق أي يعطى وفي نسخة بالموحدة تحت (وجعل) مرة (القول لمن جاء بما يشبه وارتضاه بعض العلما) وهو اللخمي قائلًا: وهو أصوب لأن ذلك دليل كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل، وأما أن يكون اختلافهما في النوع كأن يقول بثوب وتقول هي بمائة أو في الوصف، كأن تقول بعبد تركي ويقول هو بعبد زنجي، فالحكم ما تقدم بعينه، وإلى ذلك أشار بقوله: (والنوع والوصف إذا ما اختلفا فيه للاختلاف في القدر اقتفى) أي تبع فتحلف هي ويحلف الزوج لم يفسخ العقد إن لم يرض بما قالته. ابن عرفة: وإن اختلفا في نوعه قبل البناء فللخمي مع ما تقدم لابن رشد تحالفا وتفاسخا. ابن الحاجب: وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري الرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع ومثله في (خ) وتقدم ذلك.