فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 599

(والزوج) يتزوج المرأة على أنها بكر (حيث لم يجدها بكرًا) وهي في اللغة التي لم ينعقد عليها نكاح (لم يرجع) ولم يكن له ردها (إلا باشتراط عذرًا) وهي التي بخاتم ربها فإن شرط ذلك فقال ابن عرفة: لو شرط أنها عذراء فوجدها ثيبًا فله الرد اتفاقًا اهـ. وفي البرزلي: سئل القابسي عمن اشترط عذراء فوجدها ثيبًا فقال: هذا شيء لا يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة ولا تشعر من لعب أو قفزة أو تكرر حيض، وليس بعيب على كل حال اهـ. فهذا قادح في دعوى الاتفاق، لكن المعتمد الأول وجوابه أن هذا شرط فيه. عرض، فإن لو يوجد للمشترط الرد بخلاف شرط البكارة فلا رد فيه على المعتمد إلا أن تكون ثيبت بنكاح وكتموا ذلك عنه كما أشار له بقوله:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت