فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 599

بحيضة فقط وقيت الضرا

وإذا قلنا يعتمد على الاستبراء في نفي الحمل فأحرى إذا استبرأ ثم رآها تزني وفي كل خلاف، والمشهور ما اقتصر عليه الناظم (خ) : ولا يعتمد في نفي الولد على عزل ولا مشابهة لغيره، وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بوطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 25

(ويسجن القاذف) لزوجته بالزنا أو بنفي حملها اللازم له إذا كذبته في ذلك (حتى يلتعن) فتلتعن هي ويفرق بينهما أو تنكل فيقام عليها الحد (وإن أبى) اللعان (فالحد حكم يقترن) بإبقائه (وما) أي واللعان الذي يكون (بـ) ــــسبب نفي (حمل بثبوته) أي الحمل (يقع) اللعان كما يقضي بالنفقة للمطلقة، إذا أظهر حملها هذا هو المشهور (وقد أتى عن مالك) وهو قول أبي حنيفة وابن الماجشون: لا لعان (حتى تضع) لاحتمال كونه ريحًا فينفش ورد بحديث الصحيحين وغيرهما أن العجلاني لاعن وهي حامل وقال صلى الله عليه وسلم: «ارقبوه فإن أتت به كذا وإن أتت به كذا» فجاءت به على الوجه المكروه.

ثم أشار إلى صفة اللعان فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت