فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 599

ونفذ خلع المريض وورثته دونه كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها ومع عنة أو أحنثته فيه.

(والخلف في مطلق هزلًا وضح) قيل: يلزمه وهو المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» . وقيل لا يلزمه (ثالثها) يلزمه (إلا أن الهزل اتضح) بحيث لم يكن معه احتمال وجد ومثله في عدها ثلاثة لابن شاس وابن الحاجب. قال ابن عبد السلام: والذي حكاه غير واحد إنما هما قولان. والثالث تقييد للثاني (ومالك ليس له) أي للطلاق (بملزم لمكره) بالفتح (في الفعل) أي على إيقاع الطلاق (أو في القسم) أو الحلف كقوله: هي طالق أو عليه الطلاق إن فعل كذا فلا شيء عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» أي: إكراه وهي التي امتحن فيها مالك رضي الله عنه أمره الخليفة أن لا يفتي بذلك، ثم دس إليه من سأله فأفتاه على رؤوس الناس والإكراه ههنا بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ أو قتل ولده أو لماله، وهل إن كثر تردد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت