فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 599

(والبكر ذات الأب لا تختلع إلا بإذن حاجر) لها وهو أبوها (وتمنع) من الخلع بغير إذنه ولا يلزم إن وقع وبانت (وجاز) الخلع (إن أب عليها أعمله) ومثلها البكر المدخول بها إذا لم تطل إقامتها وطلقت قبل المسيس لأن له جبرها على النكاح، وكذا الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ على القول يجبرها وشمل الثلاثة قول (خ) وجاز من الأب عن المسرة بخلاف الوصي، وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف. اقتصر الناظم منه على أنه لا يجوز إلا أن يكون بإذنها ورضاها فقال: (كذا) أي يجوز خلع الأب (على الثيب بعد الإذن له) منها وهو قول ابن العطار وابن الهندي، وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة: يجوز منه عليها لأنها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته. ابن راشد: والأول هو المعمول به اهـ. وقوله بخلاف الوصي يعني على المشهور كما أفهمه الناظم أيضًا، وقال ابن عرفة: وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها. ثالثها إن لم تبلغ ثم قال: فالأرجح عقده على الموصي برضاها لا عليها بإذنه.

(وامتنع الخلع على المحجور) البالغ فلا يجوز لأبيه ولا لوصيه أن يخالع عنه (إلا بإذنه على المشهور) ومقابله يمضيه عليه مثل ما مرّ في النكاح (والخلع جائز على) الأولاد (الأصاغر مع أخذ شيء) من الزوجة أو وليها (لأب أو حاجر) متعلق بجائز ولا يجوز للأب ولا للوصي أن يطلق على الصغير إلا بعوض فينفذ ويعد عليه طلقة (ومن يطلق زوجة وتختلع) نفقة (ولد منه) متعلق بتختلع (له) أي للزوج صفة لولد فصل بينه وبين موصوفه بأجنبي ضرورة (ويرتجع) له المطلق في العدة أو بعدها (ثم يطلقها) بعد أن عادت نفقة ابنه عليه كنفقتها (فحكم الشرع) إذا طلقها (أن لا يعود حكم ذاك الخلع) الأول، وهو لزوم إنفاقها على الولد إلا أن تلتزم له ذلك ثانيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت