(ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضح من) أجل (الزمان المقترب) ابن فتحون: إن استبان كذبها لقصر المدة راجعها على ما أحبت أو كرهت اهـ. وما ذكره الناظم من اليمين هو ما حكاه ابن الهندي عن مقالات ابن مغيث، وليس بمشهور ولا معمول به (خ) : وصدقت في انقضاء عدة الإقراء والوضع بلا يمين ما أمكن، وفي اختصار المتيطية قال في الكتاب: وقضى عثمان بن أبان في مطلقة ادعت انقضاء عدتها بعد خمسة وأربعين يومًا أن عدتها قد انقضت أنها مصدقة وتحلف وليس العمل على أن تحلف قال في غير المدونة: ولا تصدق في أقل من ذلك وبه جرى عمل الشيوخ اهـ. وهو مراد الزقاق بقوله:
وذات قرء في اعتداد بأشهر
أي: لا تصدق في أقل من بثلاثة أشهر، لا أنها تخرج من العدة بثلاثة أشهر ولو لم تحصل الإقراء الثلاث، فإن هذا لم يقله أحد، وهو خلاف نص القرآن العظيم اهـ. (وما ادعت من ذلك) أي من انقضاء عدتها (المطلقة بالسقط) متعلق بالانقضاء المعبر عنه بذلك (فهي أبدًا) أي قرب الزمان أو بعد (مصدقة) ويريد بلا يمين كما مر (ولا يطلق العبيد) أي: لا يطلق على العبيد زوجاتهم فهو منصوب على إسقاط الخافض (السيد) لأن الطلاق لمن أخذ بالساق (إلا) العبد (الصغير) فلسيده أن يطلق عليه بالخلع وهو معنى قوله (مع شيء يرفد) بالبناء للمجهول أي يعطى للعبد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 28