فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 599

ابن عرفة: هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. ابن رشد والمتيطي: الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الباقي لا يتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال له أو كان ولا يقبل غيرها اهـ. واختلف هل (الحق للحاضن في الحضانة وحال هذا القول مستبانة) أي وجهه ودليله بين (لكونه) أي الحاضن (يسقطها) أي الحضانة بعوض كخلع الأم على إسقاط حضانتها أو بغير عوض (فتسقط) ولكونه لا أجرة للحاضن على الحضانة على المشهور إما خدمة المحضون من طحن وعجن وطبخ وغسل ثياب فلها الأجرة على ذلك، ولذا قال (خ) : ولا شيء لحاضن لأجلها ومع ذلك قال الجنان: العمل على خلافه (وقيل بالعكس) وأن الحق في الحضانة للمحضون وعليه (فما إن تسقط) أي فلا تسقط بإسقاطها وإن زائدة وهما روايتان، وعليهما اقتصر ابن شاس أيضًا، وقيل الحق لهما. ابن عرفة: وهو اختيار الباجي وابن محرز الشارح، وهو أظهر، وقيل الحق لله تعالى وعليهما فلا تسقط أيضًا ومما بنوا على هذا الخلاف ما ذكره ابن عرفة. وغيره: عن ابن عات لو قالت جدته لأبيه وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارًا لحضنه وأنفق عليه من مالي وأبت جدته لأمه وأرادت بيعها. فالقول لها. وقال المشاور ينظر في الأرفق بالصبي، وسئل ابن لب عن بنتين في حضانة جدتهما فالتزمت العمة وهي وصي نفقتهما ولو بقيتا عند الجدة ذهب مالهما، فأجاب: بأن الصواب نقل الحضانة للعمة إن لم يعلم في ذلك ضرر على البنتين ولا تقص مرفق لظهور المصلحة العظمى، ثم رجع ذلك بوجوه.h

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت