فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 599

(وحيث) سافر (بالمحضون) الحر ولو رضيعًا على المشهور (سافر) ستة برد فأكثر وإلا لم تسقط حضانتها لإمكان النظر مع القرب يريد ومع أمن الطريق والبلد المنتقل إليه وإلا لم يسافر به (الولي) الحر أبًا أو وصيًا أو غيرهما (بقصد الاستيطان والتنقل) أي إذا كان السفر بقصد النقلة لذلك المحل واتخاذه وطنًا لا سفر تجارة أو سفر نزهة، ويثبت ذلك عند الحاكم وليس هناك ولي آخر في مرتبته ففي الخطاب قيل له فإن سافرت هي ثم رجعت قال: إن كان سفرها اختيارًا لم تعد، وإن كان بغير اختيارها عادت لها الحضانة قيل له: فإن ألجأتها ضرورة إلى التزويج قال: تسقط حضانتها اهـ. (فذاك) السفر (مسقط لحق الحاضنة) إلا إذا انتقلت معه و (صارت هناك ساكنة) فهي على حضانتها وإذا بنى زوج بزوجته فأتت معها بولد لها صغير أو وجدت هي عنده ولدًا صغيرًا وسكن ذلك الولد معها، ثم أراد الزوج إخراج ولدها عنه أو أرادت إخراج ولده عنها لم يكن لواحد منهما ذلك كما قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت