فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 599

أي المسكوك من العين (والحلى) أي المصوغ (وشبهه) أي المحلى (والصرف أخذ فضة بذهب) أي هذه حقيقته (أو عكسه) أي أخذ ذهب بفضة، وهذا إنما يحتاج إلىه إذا اعتبر أخذ معين وإلا فهو عين ما قبله (وما) نافية (تفاضل أبي) أي لا يمتنع فيه التفاضل كأوقية من ذهب بأوقيتين من فضة، وإنما يمتنع فيه التأخير كما سيقوله: (والجنس بالجنس) أي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة (وهو المراطلة) إذا كان ذلك (بالوزن أو) أي فإن بيع الجنس بالجنس (بالعد فـ) ــــهو (المبادلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت