فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 599

أن تعجل أو تأخر. (ثم) إن وقعت التفرقة المنهي عنها أجبر المتبايعان على أن يجمعاهما في ملك بأن يبيع أحدهما للآخر ما في يده أو يبيعا معًا لثالث، وإلاَّ فسخ العقد الذي حصلت به التفرقة وهو المراد بقوله ثم: (بالإجبار على الجمع القضا والخلف) في التفرقة (إن يكن من الأم الرضا) بها فقيل: تجوز بناء على أن ألحق في الحضانة للحاضن، وبه قطع في المختصر هنا إذ قال: وكتفريق أم فقط من ولدها ما لم ترض. وقيل: ألحق للمحضون، وقيل لله تعالى وعليهما فلا تجوز وإن رضيت الأم قاله القلشاني ونصه.

تنبيه:المنع من التفرقة المشهور لحق الله تعالى فلا تجوز التفرقة ولو رضيت الأم، وقال ابن يونس: الأصوب أنها حق للولد فلا تجوز ولو رضيت الأم، ومنع التفرقة خاص بالأم على المشهور، وقيل الأب كذلك، وإن كانت الأم أعظم موجدة وخاص بالعاقل، وأما الحيوان البهيمي فقال ابن ناجي: هي جائزة فيه، وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز. وأن الحد فيه أن يستغنى عن آبائه بالرعي نقله التادلي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت