أشرف. قال ابن عرفة: ظاهر إطلاقاتهم، ونص ابن محرز منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحمًا. وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه اهـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35
(والعبد) حال كونه (في الإباق مع علم محل قراره) ومع علم صفته (مما ابتياع فيه حل) أي مما يجوز بيعه. (والبائع الضامن) له (حتى يقبضا) وتبع الناظم في هذا قول المتيطي، ويجوز بيع العبد الآبق إذ علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع فيه، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن، وقال سحنون: إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق، والمشهور مذهب المدونة ففيها بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع (خ) : وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت (وإن تقع إقالة) فيه (لا ترتضى) أي لا تجوز، وهذه المسألة مفروضة في بيع الغائب آبقًا كان أو لا. قال في الوثائق المجموعة: لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين. قال ابن سلمون: لأن الثمن قد ثبت على المشتري فلا يجوز أن يصير فيه شيئًا غائبًا لا ينجز قبضه، ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقده ومفاده أنه تجوز الإقالة إذا كان المشتري قد دفع الثمن وهو ظاهر. (و) من ملك أمة وولدها (امتنع) أي حرم عليه (التفريق للصغار من أمهم) بأن يبيع الأم دون الولد أو العكس أو الأم لرجل والولد لآخر وإن عبده لحديث: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» : (إلا مع الإثغار) هو نبات بدل رواضعه بعد سقوطها. قال في الجواهر: هذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم. وقال ابن حبيب: يفرق بينهما إذا بلغ سبع سنين. وفي كتاب محمد: إذا بلغ عشرًا. وروى ابن غانم: لا يفرق بينهما قبل البلوغ، ولابن عبد الحكم ما عاشا اهـ. والمعتبر في الإثغار المعتاد لا