فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 599

أبطل البراءة، ومرة قال: إذا وقع مضى، وبهذا القول العمل بفاس ومعنى (مطلقا) اختصت بالرقيق أو لا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35

واليوم واليومان) والثلاثة (في المركوب وشبهه) كالثور (استثني) هو أي المركوب (للركوب) والثور للسخرة. قال في المدونة، قال مالك: من باع دابة، وفي اللخمي: راحلة، واستثني ركوبها يومًا أو يومين جاز ذلك، ولا ينبغي فيما بعد. اللخمي: ويمنع ما كثر كالجمعة وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه، ومن البائع فيما لا يجوز. قلت: هذا إذا تلفت في يد المشتري بأن قبضها ولو قيل مدة الشرط فالضمان منه لأنه بيع فاسد يضمن بالقبض قاله في اختصار المتيطية عن ابن المواز اهـ. ومسألة الثور ذكرها ابن سلمون، وذكر الأجهوري عن شيخه الثوب بالباء. (ولم يجز في الحيوان كله) عاقلًا أم لا. مأكولا أم لا. كالأمة والشاة (شراؤه على اشتراط حمله) . لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنًا فيكون من بيع الأجنة وهو ممنوع للغرور، وهذا كله في الشيء يزيد الحمل في ثمنها، والمشترط لذلك هو المشتري كما يفيده الناظم قال ابن رشد: وأما الجواري المرتفعات التي ينقصهن الحمل فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبر من عيب حملها كالتبرىء من سائر عيوبها. (وذات حمل) أمة (قد تدانى) قرب (وضعها) بأن مضت له ستة أشهر فأكثر (لم يمتنع على الأصح بيعها) مصدر مضاف للمفعول أي لم يمتنع أن تباع، وإن احتمل موتها من الولادة فإن ذلك نادر (كذا المريض في سوى السياق) أي المريض الذي لم يبلغ حد السياق (يصح بيعه على الإطلاق) فإن بلغ حد السياق أي أشرف على الموت لم يجز بيعه مطلقًا أي: كان مأكول اللحم أم لا. وهذا هو الصواب خلافًا لابن عبد السلام وصاحب التوضيح، إذ حملا قول ابن الحاجب: ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الرقيق وما لا يؤكل لحمه وجرى على ذلك في المختصر إذ قال: لا كمحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت