فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 599

في سلعة بعينها أنها لا تباع إلا بخيار، أو في بيع شيء أنه لا يقع على تلك الصفة إلا بالشرط، أو في نكاح كذلك لأنه إذا جرى العرف بشيء صار هو الأصل إذ الأصل عند الفقهاء بمعنى الغالب.

(وتابع المبيع كالسرج) والإكاف واللجام للدابة (اختلف فيه) أي ادعى المشتري أن العقد وقع عليه وأنكره البائع (يرد بيعه بعد الحلف وذاك) الرد والفسخ للبيع (إن لم يفت المبيع) وهو الدابة (ويبدأ اليمين من يبيع) كما تقدم في اختلاف المتبايعين في القدر لأن هذا منه (وذا الذي قال به ابن القاسم وإن يفت) المبيع بحوالة سوق فأعلى كما في المدونة (فلاجتهاد الحاكم) أي ينظر فإن أشبه المشتري فالقول له بيمينه، وكذا إذا أشبها معًا فإن أشبه البائع وحده حلف وقضى له هكذا لشراح المختصر في الاختلاف في قدر المبيع، وليس في نقل الشارح هنا ذكر اجتهاد، وإنما قال عن المتيطي، تحالفا وتفاسخا ما لم تفت الدابة (وبيع من رشد) بعد الحجر (كالدار) أو غيرها (ادعى بأنه) أي البيع والباء زائدة (في سفه قد وقعا) وقال المشتري: وقع بعد الترشيد ولا بينة ولا تاريخ (للمشتري القول به) أي في هذا الفرع (مع قسم وعكس هذا) وهو القول للبائع (لابن سحنون نمي) وكان وجه هذا أن السفه سابق للبائع والمشتري يسلمه له، فحمل الحال على الاستصحاب، وفيه نظر لأن السفه قد زال باتفاقهما والأصل في العقود الصحة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 39

فرع: لو باع المحجور عقاره وصرفه فيما لا غنى له عنه بحيث لو رفع للحاكم لكان يفعله مضى. قاله في الاستغناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت