فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 599

(والقول قول مشتر بعد الحلف) وذلك فيما إذا كان اختلافهما (في القبض) للثمن (فيما) أي في سلعة ومبيع (بيعه نقدًا عرف) كالدقيق والزيت واللحم والفواكه والخضر، فإذا قال المشتري: قبضت الثمن، وقال البائع: لم أقبض شيئًا فالقول للمشتري (وهو) أي القول (كذا) أي أنه للمشتري فيما جرى العرف فيه بالنقد وهو للبائع في عكسه وهو ما جرى العرف بتأخير النقد فيه وعدم استصحابه لقبض السلعة، ولو قام البائع يطلبه بعد حين كما قال: (لبائع فيما عدا مستصحب النقد ولو بعد مدا) وذلك (كالدور والرقيق والرباع ما لم يجاوز حد الابتياع) بأن يقوم بعد العشرين سنة فإن مثل هذا لا يتأخر الثمن إليه عرفًا. (والقبض للسلعة فيه اختلفا) بأن يقول المشتري: لم أقبض المبيع، وقال البائع: قبضته (جار كقبض) للثمن (حكمه قد سلفا) فما العرف قبضه عند قبض الثمن فالقول فيه للبائع، وما لا فالقول فيه للمشتري (خ) : وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف، ثم قال: وإشهاد المشتري بالثمن أي بأنه في ذمته مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه أي على ما يدعيه من دفع المثمن حيث أنكر المشتري إن بادر بأن كان قيامه بالقرب كالعشرة أيام، وإذا اختلف المتعاقدان فادعى أحدهما أن البيع وقع بتًا، وادعى الآخر أنه بخيار، أو ادعى أحدهما عدم الشرط في بيع أو نكاح ويدعي الآخر أنه وقع على الشرط. (والقول قول مدع للأصل) كالبت وعدم الشرط ومنه الوكيل على شراء ثم يقول: بهذا أمرتني، والآمر يقول: أمرتك بحنطة ويريد تضمينه فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة. (أو صحة) في مساقاة لا مغارسة أو سلم، والآخر يدعي الفساد كتأخير رأس المال إلى حلول أجل السلم، أو قال: إنهما لم يضربا له أجلًا فالقول لمن ادعى الأصل ولمن ادعى الصحة (في كل فعل فعل) أيًا كان وظاهره اختلف بهما الثمن أو لا. وقال المازري: (ما لم يكن في ذاك) المتنازع فيه (عرف جار على خلاف ذاك) الأصل أو الصحة (ذو استقرار) كما لو جرى العرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت