الشهود وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضي عليه في غير استحقاق العقار. (و) إذا قبض الثمن فـ (ــــما من الدين عليه قضيا) الألف للإطلاق (وكالطلاق) الكاف اسم بمعنى مثل مبتدأ (والعتاق) تقوم البينة على الغائب الغيبة المذكورة بهما أو أحدهما ويعذر إليه ويبقى على غيبته (أمضيا وما له لحجة) متعلق بقوله (إرجاء في شأن ما جرى به القضاء) من بيع أو غيره (إلا مع اعتقاله من عذر مثل العدو) فقد تقدم أن اليومين مع الخوف بمنزلة البعد (وارتجاج البحر) بأن يكون الأمر لا يركب فيه، ثم إن لم يعرف بالدين فلا استيناء وإن عرف به فقولان، والمشهور أنه يستأني بالبيع في الموت فقط كما في (خ) (والحكم مثل الحالة المقررة) للقريب الغيبة (فيمن) متعلق بالحكم أي: والحكم في الغائب غيبة متوسطة وهو الذي حل (على مسافة) متوسطة (كالعشرة) إلا أن الأول أعمل فيه الحكم مطلقًا (و) هذا (في سوى استحقاق أصل أعملا) الحكم المذكور ابن رشد: وإن بعدت غيبته على عشرة أيام ونحوها حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض ورجيت حجته فيه اهـ. (والخلف في التفليس) لهذا الغائب المتوسط الغيبة (مع علم الملا) فإن جهل حاله أو بعدت غيبته جدًا فلس اتفاقًا قاله ابن رشد. (وذا له الحجة ترجى) وتقدم عنه (والذي بيع عليه) من أصل أو غيره (ما له من منقذ) أي لا مخلص له من يد مشتريه، وإنما له الرجوع على الغريم بما قبضه حيث أثبت قضاء دينه أو براءته منه وهو معنى رجاء الحجة له، ولذا قال: (ويقتضي بموجب الرجوع من الغريم) والمراد به هنا رب الدين كقوله: قضى كل ذي دين فوفى غريمه (ثمن المبيع وغائب) غيبة بعيدة (من مثل قطر المغرب لمثل مكة ومثل يثرب. ما) نافية أي ليس (الحكم في شيء) من الأشياء الأصول أو غيرها (عليه يمتنع وهو على حجته) إذا قدم (ما تنقطع) له بالغيبة المذكورة (والحكم) بالمبيع لمبتاعه (ماض) عليه (أبدًا لا ينقض وما به أفيت لا