فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 599

في المدونة. وفيها أيضًا أخذها ما لم تجذ وهل خلاف؟ تأويلان ابن عرفة: ظاهر الروايات أن المراد بيبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها وقوله: (إن بدو الصلاح قد ظهر) هو تصوير لبيع المشترك من الثمر أما القسم الأول فتباع فيه الثمرة بدا صلاحها أو لا. قال في المدونة: وإن كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل قسمه والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس، فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع أو تبع وهي يابسة قال: وما علمت أحدًا قاله قبلي. ورواه عبد الملك ولم يأخذ به اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 42

تنبيه: الذي جرى به العمل أن الشفعة في الثمار الخريفية دون الصيفية من غير نظر لكونه يبيعها أو يأكلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت