بالثمن فيه (كذاك) الشقص (ذو التعويض) أي الذي عوض عليه بعرض أو حيوان ولو سمياه هبة أو بعقار وهي المناقلة (ذا) أي الشفعة بالقيمة (فيه يجب) . والمراد قيمة ما دفع في الشقص لا قيمة الشقص إلا في كخلع وصلح عمد. (والخلف) في وجوب الشفعة وعدم وجوبها (في صنف المقاثىء) بالهمزة على الأصل جمع مقثاة كالبطيخ والفقوس وشبههما (اشتهر والأخذ بالشفعة فيه معتبر) لأنه الراجح والمشهور (خ) وكثمرة ومقاثي وباذنجان. (والترك للقيام) بالشفعة والسكوت عنها (فوق العام) من يوم العلم بالبيع لا من يوم وقت البيع من مالك لأمر نفسه عالم بالبيع (يسقط حقه) فيها فلا شفعة له (مع المقام) أي مع كونه حاضرًا ببلد البيع. فإن كان غائبًا فهو ما أشار له بقوله: (وغائب باق عليها) أي على شفعته ما لم يمض العام بعد حضوره وعلمه إلا أن يعلم قبل غيبته فكالحاضر. (وكذا ذو العذر) قال الشارح: كالرجل الضعيف ما (لم يجد إليها منفذا) والمرأة الضعيفة والغائبة على البريد والبريدين والشيخ الكبير والمريض، ثم ما نقل عذر هؤلاء إلا مع الغيبة المذكورة. نعم في التوضيح عن مطرف وابن الماجشون: أن المريض والصغير والبكر كالغائب ومن العذر ولا إشكال خوف الشفيع من المشتري لسطوته، وظاهر قوله: فوق العام أن مضي العام لا يسقطها وهو مذهب المدونة. وروى أشهب أن السنة لا شفعة بعدها وهو مذهب الرسالة. المتيطي: وبه العمل. المكناسي: وبه الحكم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 42
فرع: فإن أشهد بالأخذ ولم يعلم المشتري بذلك إلا بعد الأمد المسقط فلا شفعة له. هذا ما به القضاء قاله بردلة.