(والأب والوصي مهما غفلا عن حدها) الذي هو السنة فلم يأخذا بالشفعة لمحجورهما حتى انقضت (فحكمها قد بطلا) كسكوتهما عن شفعة أنفسهما فلا أخذ لهما ولا له هو إن رشد، وظاهره كان الأخذ نظرًا أو لا. وبه العمل قال ابو عبد الله الفشتالي: فإن غفل الأب أو الوصي عن الأخذ بالشفعة حتى انقضى العام سقطت الشفعة. رواه ابن القاسم عن مالك وعليه العمل عند أصحاب الوثائق اهـ.
فرع: فإن أسقطاها فقال ابن عرفة ابن فتوح إسقاط الأب والوصي شفعة ابنه ويتيمه محمول على النظر ولا قيام لصبي إذا بلغ إلا أن يثبت أن إسقاطها سوء نظر اهـ. وفي (خ) أو أسقط أب أو وصي بلا نظر.