فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 599

(وأن ينازع) بفتح الزاي مبني للمجهول (مشتر في الانقضا) ء للسنة بأن يقول: اشتريت منذ سنتين، ويقول الشفيع: منذ شهرين (فللشفيع مع يمينه القضاء) لأن الشفعة قد وجبت له والمشتري يدعي ما يسقطها ومثلها دعوى المشتري عليه العلم منذ سنة وأنكر، فالقول للشفيع بيمينه (وليس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل البيع) كأن يقول: من يريد الشفعة اشتر ولا شفعة لي عليك أو أسقطت عنك فلما اشترى قام بطلبها. قال مالك: له ذلك (لا) إن أسقطها بعد البيع وقبل (علم الثمن) فيلزمه الإسقاط. قال المواق: انظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن وليس له أن يأخذ بما لا يعلم فإن أخذ ثم كره فله الرد اتفاقًا، وكذا له التمسك على المشهور. وقال محمد: ليس له ذلك، وكما أن الإسقاط غير لازم لمن أسقط قبل البيع (كذاك ليس لازمًا من أخبرا) أن الشراء (بثمن أعلى) كمائة (وبالنقص الشرا) أي وتبين أنه اشتراه بالنقص كخمسين فله شفعته (خ) : أو أسقط لكذب في الثمن أو في المشتري أو انفراده (وشفعة) مبتدأ خبره (في الشقص يعطى عن عوض) ما لي كبيعه بعرض أو عين أو دفعه رأس مال سلم والشفعة في الأخيرين بمثل الثمن أي العين أو بالسلم فيه، وفي الأول بقيمته أو غير مالي كدفع الشقص صداقًا أو خلعًا أو صلح عمدًا وخطأ عن إنكار أو قطاعة أو كتابة بناء على أنهما عتق أو عمرى، والشفعة في هذه السبع بقيمة الشقص كما لو استحق فيها أو رد بعيب وفي ذلك قيل:

صلحان بضعان وعتقان معا

عمرى لأرش عوض بها ارجعا

في الرد بالعيب والاستحقاق

وشفعة فاعلم بلا شقاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت