هي رجوع كل واحد من العوضين لصاحبه. وقال ابن عرفة: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها قبل قبض البيع وهي رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه وهي جائزة في الأصول وغيرها ولازمة لأنها بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا، ووقع في كلام بعضهم أنها لا تكون إلا بلفظ الإقالة، قال الحطاب: ومرادهم إذا وقعت في الطعام قبل قبضه لا غير، ثم إن وقعت بأقل من الثمن أو أكثر فبيع باتفاق، وإن وقعت بمثل الثمن فثلاثة أقوال. ثالثها: أنها بيع في الطعام فتجوز منه قبل قبضه بناء على أنها نقض للبيع الأول، وفي الشفعة فيكتب الشفيع عهدته على المشتري ولو كانت بيعًا لخيَّر في كتبها عليه أو على البائع، وفي المرابحة فيما اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم قال فيه: لا يبيعه مرابحة إلا بالعشرة.