أقال في بيع أو ابتياع فوجد شيئًا. قد زاد أو نقص أو مات وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة إلا في الطعام، وكل ما يوجد مثله معه لأنه إذا وجد شيئًا قد تغير أخذ مثله.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 45
(ولا يقال) مضارع أقال مبني للمجهول أي لا تجوز الإقالة لمن باع ثوبًا مثلًا بعشرة إلى شهر أن يقيل فيه أو يشتريه (حيث لم يأت الأجل) الذي هو آخر الشهر بثمانية نقدًا أو لدون الأجل الشهر أو باثني عشر لشهرين وهو قوله: (بثمن أدنى) كثمانية نقدًا (ولا وقت) أي ولا وقت (أقل) أو أقرب من الشهر (أو ثمن أكثر منه لأمد أبعد مما) أي من الأمد الذي (كان) هو أي الأمد (فيه المعتمد) فالمعتمد خبر كان وفيه متعلق بالمعتمد وضميره للقبض المفهوم من السياق فهي ثلاث صور ممنوعة، وعلة المنع فيها سلف جر نفعًا وضابطها أن يعود لليد السابقة بالعطاء أكثر مما خرج منها فإن استوت الأثمان بأن أقاله أو اشترى منه بمثل الثمن فالجواز مطلقًا كما قال: (وهي إذا كانت بمثل المال جائزة في كل حال حال) نقدًا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه أو لأبعد منه لأنه لم يعد لليد الأمثل ما خرج منها فلا تهمة، وكذا إذا اتفق الأجل تجوز بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، فالصور اثنتا عشرة يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل كما في (خ) ويجوز الباقي. واعلم أن الإقالة إن كانت بأقل من الثمن أو أكثر فبيع اتفاقًا وإن كانت بمثله فقولان. فتسمية الناظم ما ذكر إقالة وتسمية غيره له بيعًا الكل صحيح. (ومشتر) لشيء (أقال) البائع فيه بعد ملكه له على أنه متى باعه فهو أحق به له شرطه وهو قوله (مهما اشترطا أخذ المبيع إن يبع تغبطا) حال من فاعل اشترط (بالثمن الأول) متعلق بأخذ (فهو جائز) جواب الشرط الذي هو مهما والشرط وجوابه خبر المبتدأ (والمشتري به) أي بذلك الشرط (المبيع) مفعول مقدم لقوله (حائز) قاله ابن القاسم في العتبية، ونص عليه ابن فتحون، ونقله ابن سلمون قائلًا: فينقض