تتمة: زاد المتيطي من الشروط أن يذكر موضع القضاء اهـ. وهذا إذا كان المحل متسعًا جدًا وإلا لم يلزم ويقضيه بينة أو بسوقها وإلاَّ ففي أي مكان قال في المدونة، قال ابن القاسم: من أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع بمصر لأن مصر ما بين البحر إلى أسوان. قال ابن القاسم: ولو قال على أن يقبضه بالفسطاط جاز قال مالك: ويقبضه في سوق الطعام وكذا جميع السلع إذا كان لها سوق فإن لم يكن لها سوق معروف فحيثما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري، وقال سحنون: يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لا. أبو إسحاق: وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك. وقال ابن المواز: لا يفسد السلم إذا لم يذكر موضع القضاء ويقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة اهـ. ومحله إذا لم يتسع المحل فلا يعارض ما للمتيطي (خ) : كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضى بسوقها وإلاَّ ففي أي مكان.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 46