فرع: فلو مات المسلم إليه قبل الأبان وقف قسم تركته إليه ابن رشد: إلا أن قل المسلم فيه وكثرت التركة فإن كان عليه ديون أخر تحاصوا في تركته وضرب لصاحب السلم بما يشترى له به بعد الأبان بما يشترى به الآن.c (وشرط رأس المال) أي ومن الشروط أيضًا بالنسبة لرأس المال (أن لا يحظلا) يمنع (في ذاك) أي في المسلم فيه (دفعه) احترازًا من سلم ذهب في فضة أو بالعكس أو طعام في آخر أو لحم في حيوان أو عكسه (وأن يعجلا) هو أي رأس المال حقيقة أو حكمًا كما أشار له بقوله: (وجاز إن أخر كاليومين) والثلاثة وهذا في العين (والعرض) الحاضر (فيه) أي في جواز التأخير (بخلاف العين) فإذا كان رأس المال عرضًا أو حيوانًا جاز أن يؤخر أكثر من ثلاثة أيام بلا شرط. قال في المدونة، قال مالك: وإن كان رأس المال عرضًا أو طعامًا بعينه وتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل ولم يكن شرط من أحدهما فالبيع نافز مع كراهة ذلك. قال ابن محرز، قيل: إن هذا على أن الطعام لم يكتل والثوب غائب على الصفة ولو نظر إلى الثوب وكال الطعام وتركهما على غير شرط تراخ لم تكن كراهة اهـ. قال في التوضيح: وينبغي في العرض إذا أحضر الجواز وفي الطعام إذا لم يكل أن تكون الكراهة للتحريم.