فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 599

كالطهارة والقضاء لا حسي كالبياض والطول ولا عقلي حقيقي كالعلم والحلم (قاما) بالإنسان (يقبل الالتزام) كالنذر ونحوه (والإلزاما) كالزكاة وإرش الجناية لما يلزمه الشرع إياه وكون المسلم فيه دينًا في الذمة هو أول الشروط في كلام الناظم، والثاني ما أشار له بقوله: (وشروط ما يسلم فيه أن يرى متصفًا) أي مضبوطًا بالصفة التي تختلف بها القيمة في السلم عادة، وقيل: التي تختلف بها الأغراض وهو الصواب إذ لا يلزم من اختلافها اختلاف القيمة خلاف قول (خ) : وإن تبين صفته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالجودة والرداءة وبينهما واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه (مؤجلًا) أي: وأن يكون مؤجلًا قال في الموازية: إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حدًا ورأى الخمسة عشر يومًا أقل ذلك في البلد الواحد، فإن أسلمه على أن يأخذه في بلد آخر فجائز إن كانت مسافته إلى ثلاثة أيام. ابن حبيب: أو يومين لاختلاف سعريهما فصار كبعيد الأجل في البلد الواحد اهـ. ولا يجوز السلم الحال خلافًا للشافعي لحديث الصحيحين: «من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (خ) : وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر، والمراد نصف شهر فأكثر قال: إلا أن يقبض ببلد كيومين، وفي نوازل البرزلي: يجوز السلم الحال لأرباب الحرف ويؤخذ من التجارة لأرض الحرب وذلك بشرط أن يشرع في الأخذ ويكون أصل ذلك عنده كمسألة الشراء من دائم العمل كالخباز. انظر المواق وشرطه أيضًا أن يكون (مقدرًا) بالعادة فيه (من كيل) كالحنطة (أو وزن) كالسمن والقطن (وذرع) في الشقة (أو عدد) في الرمان والبيض وشرطه أيضًا أن يكون (مما يصاب) أي يوجد (غالبًا عند الأمد) وهو حلول الأجل وإن انقطع قبل ذلك خلافًا لأبي حنيفة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 46

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت