فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 599

(بحكم التبع) من كونها الثلث إلى آخر ما مر (ومكتر أرضًا وبعد أن حصد) أي استحصد زرعه وطاب (أصاب زرعه انتثار بالبرد) مثلًا ثم نبت في السنة بعدها (فنابت بعد من المنتثر هو لرب الأرض لا للمكتري) . (خ) : وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلًا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه أي: ولا شيء للزارع فيهما، وإنما الزرع لرب الأرض النابت فيها أو المنعجر إليها وظاهره ولو كثر المنتثر، وقيده الزناتي في شرح الرسالة بالقليل الذي تسمح به النفوس وإلاَّ فهو لربه وعليه كراء الأرض اهـ. ولم أره لغيره وفيه بعد فتأمله، وأما لو انجر إليها حب من الأندر فلربه أخذه كتراب ولا يلزم بنقله، وأما الشجر يجره السيل فينبت بأرض آخر فإن كان إن قلع نبت فلربه أخذه وإلاَّ فللآخر دفع قيمته حطبًا أو أمره بقلعه. (وجائز كراء الأرض بالسنة) فإن عيتت فواضح وإلا فهي في أرض المطر بالحصاد، وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع أخضر لم يؤمر بقلعه وعليه الكراء المثل فيما زاد على السنة. وقيل من حساب الكراء الأول وعليها مسألة تقع كثيرًا يكتري دارًا أو حانوتًا لمدة معينة فتمضي ويبقى المكتري ساكنًا على المساكنة، والظاهر في هذه أن له بحسب الكراء الأول. (و) بـ (ــــالشهر) فيما يمكن فيها ذلك، ثم إذا كانت السنة أو الشهر معينًا فلا إشكال في لزوم الكراء، وإن لم يعينا شهرًا ولا سنة فكل شهر أو كل سنة بكذا فلكل واحد منهما الانحلال ما لم يحرثها المكتري كما مر، وإذا حدت السنة وكانت غير معينة فإن كانت الأرض تزرع السنة كلها فأول السنة من حين العقد إن كانت خالية من مزروع وإلاَّ فمن يوم تخلو (في زراعة معينة) أي لا بد من تعيين ما يزرعه حيث لم يكن عرف، واختلف الحال فليس القمح كالشعير ولا كالمقاثي (ومتوالي القحط) وهو عدم المطر (و) متوالي (الأمطار) يعني غرق الأرض في وقت الحرث حتى فات الأبان (جائحة الكراء) بعدم التمكن من الحرث (مثل الفار) أو الدود يخرج من الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت