فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 599

انظر الشارح والمواق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 48

(والقول للعامل حيث يختلف في شأنها) أي الإجارة (بعد الفراغ) من العمل يعني بأن طلب أجرة الصبغ أو الخياطة مثلًا وقال الآخر: لم أستصنعك وإنما كان الثوب عندك وديعة فالقول قول الأجير إنه استصنع (إن حلف) على ذلك، وكذا لو قال عملته لي باطلًا وقال الصانع بأجرة فالقول له أيضًا إن حلف (وإن جرى النزاع) أي وإن اختلفا (قبل العمل تحالفا والرد) لعقد الإجارة (بين جلي) . ولو قدم هذا البيت على الذي قبله أو أخره عن الأبيات بعده لكان أولى لأنه عام في كل من الاختلافات ولا يدخل في شأنها اختلافهم في الصفة أو النوع أو القدر لذكره بعد قوله: (وإن يكن في صفة المصنوع) كقوله: أمرتني بصبغه أحمر وقال أصفر مثلًا (أو نوعه) كقوله أمرتني بخياطة عربية وقال بل رومية والمجروران متعلقان بقوله: (النزاع) وهو اسم يكن وخبره (ذا وقوع فالقول للصانع من بعد الحلف) وهذا إذا أشبه أشبه الآخر أولًا، فإن انفرد الآخر بالشبه فقوله بيمينه فإن لم يشبها فأجرة المثل (وذاك) أي كون القول للصانع مع حلفه وشبهه (في) اختلافهما في (مقدار أجرة عرف وإن يكن منه) أي الصانع (نكول) عن اليمين (حلفا رب المتاع) على ما قال (وله ما وصفا) من الأجرة (والقول قول صاحب المتاع في تنازع) بينه وبين الصانع (في الرد) للشيء المصنوع، فإن قال الصانع: رددت لك الثوب المصنوع بعد أن صنعته لك، وقال ربه هو باق عندك فالقول لربه (مع حلف) منه (قفي) صفته أي حلف تابع أي اتبع شرعًا لدعواه لا بمجرد قوله، وسواء دفعت إليهم السلع ببينة أو بغير بينة قال مالك: وعليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلاَّ غرموا قبضوا ببينة أو لا. عملوها بأجرٍ أم لا. (و) إن اختلفا في دفع الأجرة فـ (ــــالقول للأجير إن كان سأل) أي إن جاء (بالقرب من فراغه) كاليومين ونحوهما يطلب (أجر العمل) وقد دفع المصنوع لربه أو لم يحزه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت