فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 599

الاشتراك) بأن يجعل المالان في بيت وبيد كل واحد مفتاح له ومال كل واحد متميز وهو الخلط الحكمي، وقوله (معتمد) خبر، ويعني أن الخلط حسبًا أو حكمًا معتمد شرطًا أو معتبر لا بد منه يعني في حصول الضمان، فلو تلفت صرة أحدهما قبله فمن ربها ولو تلفت بعده ولو بوضعها في بيت فمنهما. قاله في المدونة، ولا يريد أنه شرط في الصحة، وإن نسبه الشارح للجمهور ولا في الانعقاد لأن قول ابن القاسم في المدونة أنها تنعقد بالقول فيلزم البيع، ثم لكل أن ينحل ويقسم مع صاحبه متى شاء (خ) : ولزمت بما يدل عرفًا كاشتركنا، ثم ذكر ما هو شرط في الضمان فقال: إن خلطا ولو حكمًا وإلا فالتالف من ربه وليس هو شرطًا في قوله: صحت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 51

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت