فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 599

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 51

(وإن يكن في العين ذاك) الاشتراك فهو اسم يكن وفي العين متعلق (باعتمدا) أي: وإن يكن ذلك الاشتراك وفي نسخة معتمدًا أي مقصودًا إليه وواقعًا في العين (تجز) الشركة (إن الجنس) من الذهب أو الفضة (هناك اتحدا) وفي نسخة: وإن تكن بالفوقية أي الشركة ذاك أي عقدها اعتمد في العين جازت إذا كان جنس العين واحدًا من الجهتين لا بذهب من جهة وفضة من أخرى، لأنه شركة وصرف، والشركة لا يجوز اجتماعها مع البيع فكيف مع الصرف؟ وأجاز ذلك أشهب وسحنون وقالا: إنما يمنع الصرف معها إذا كان خارجًا عن ذاتها لا في نفسها، ورحجه جماعة بجوازها بذهب وفضة من كل جهة. قال ابن عبد السلام: لا أعلم فيه خلافًا (وبالطعام جاز) هو أي الاشتراك (حيث اتفقا) أي الطعامان أو الألف للإطلاق، والمراد اتفق الطعام من الجانبين جنسًا وصفة، وهو قول ابن القاسم قياسًا منه على جوازها بذهبين (وهو) أي الاشتراك (لمالك بذاك) الطعام المتفق (متقى) أي ممنوع لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه لبقاء يد كل واحد على ما باع إلى أن يبيعاه قاله عبد الحق، وتعقبه أبو الحسن باقتضائه المنع في الشركة بطعام من أحدهما وعين أو عرض من الآخر، وقد نص في المدونة على جوازها (خ) : لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتفقا (وجاز) الاشتراك (بالعرض إذا ما قوما) حال كونه (من جهة) ويقابله من الأخرى عين أو طعام (أو) بالعرض من (جهتين) وكل معتبر بالقيمة يوم أحضر لآفات إن صحت (فاعلما) تتميم (كذا طعام جهة لا يمتنع وعين) من الأخرى (أو عرض لدى الأخرى) متعلق بقوله (وضع) وهو صفة أي كذا طعام من جهة وعرض لدى الأخرى وفي هذه تكرار مع قوله: وجاز بالعرض من جهة (والمال خلطه ووضعه) الواو بمعنى أو وكأنه أراد بالخلط الحسي لا يتميزان بعده والمعنى أن المال المخرج من الشريكين يجب خلطه حسًا بحيث لا يتميز كالذهبين أو وضعه (بيد واحد) منهما أو واحد غيرهما (أو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت