(والقول قول عامل) بيمينه (أن يختلف) بالبناء للنائب (في جزء القراض) بأن قال: هو عندي بالنصف، وقال الآخر: بالثلث يعني وكان اختلافهما بعد العمل والمال بيده أو وديعة وأشبه أشبه الآخر أو لا. ولربه إن ادعى الأشبه فقط وفي جزء قبل العمل مطلقًا (أو) اختلف (حال التلف) أي وصفه بأن ادعاه العامل ونفاه رب المال (كذاك) القول للعامل (في ادعائه الخسارة) إلا أن يظهر كذبه فيهما. وقال اللخمي: يقبل قوله في الخسران إن أتى بما يشبه ويعرف بسؤال التجار في بلد السلعة في تلك المدة. (و) القول للعامل أيضًا في (كونه) أي المال (قراضًا) وقال ربه: لكثرة ربحه بضاعة بأجر (أو) قال (إجارة) لفقد الربح، وقال ربه: قراض والمسألة مقيدة بما إذا أشبه ما قال وحلف وكان التنازع بعد العمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 51
تنبيه: والقول للعامل أيضًا في رده إن قبض بلا بينة.