فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 599

(و) لا يشترط في المحبس عليه أن يكون كبيرًا ولا موجودًا بل (للكبار والصغار يعقد) الحبس (وللجنين) في البطن قبل وضعه (ولمن سيولد) ودليله ما أجازه مالك رحمه الله من الحبس على الأعقاب الذين لم يكونوا حين التحبيس وأعقاب أعقابهم وكالحبس في ذلك الهبة والصدقة ويصح لمن استهل.

(ويجب) أي في الصناعة التوثيقية لتحري النصح وتوخي الصحة فيما إذا حبس شجرًا فيها ثمارًا وأرضًا فيها زرع (النص على الثمار والزرع حيث الحبس) من الأب (للصغار) من بنيه لأنه إذا أبقى الثمار أو الزرع لنفسه ولم يحبسهما مع الأصل ومات قبل أن يحصد الزرع أو يجذ الثمر والحبس على الصغار بطل الحبس ورجع ميراثًا إذا كان الزرع والثمرة في أكثر الحباسة لأنه قد شغل الحباسة بزرعه وثمرته، فلم تتم الحيازة فيها، ولو حبسهما مع الأصل أو ألحقهما به لصحت الحيازة قاله المتيطي ومفهوم قوله: في أكثر الحباسة لو كان في أقلها كالثلث فدون نفذت الصدقة في جميع الأملاك إذ يجوز للمتصدق استثناء قدر الثلث من المساكن في الدار ومن الغلة فيما له غلة، ثم يلحق بعد موته بالصدقة ودون الثلث أبين قاله ابن وهب اهـ. من المعين وفي الوثائق المجموعة ما نصه: وثيقة حبس في دار واستثنى المحبس بيتًا منها يسكنه حياته وأورد الوثيقة ثم ذكر ما حاصله: أنه إذا حبس الدار واستثنى سكنى بيت حياته وقيمة البيت الثلث من الدار فأقل، ورأى الشهود الدار خالية قد انتقل بجميع ثقله إلى البيت الذي استثنى صح الحبس كله، فإن كان المستثنى أكثر من الثلث بطل الحبس، فإن كان حبس ما عدا البيت وشرط أن يلحق بالحباسة بعد موته جاز ذلك إذا لم يكن على وارث، واحتمل ذلك ثلثه فإن كان على وارث لم يجز حتى يجيزه الورثة وهو فيها كالوصية. (ومن يحبس دار سكناه) على بنيه أو على غيرهم (فلا يصح) الحوز ولا يتم (إلا إن يعاين) منها (الخلا) بأن يخرج منها ويشهد عدلان بمعاينتها خالية من شواغل المحبس ويستمر على خروجه منها سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت