رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 55
تنبيه، قال الزرقاني: الربع المتخذ للغلة كالقابل للقسمة فلا يخير فيه ولا في استحقاق الكثير قال: والكثير في المثلى والدار الواحدة الثلث وفيما تعدد من الدور ما زاد على النصف كالحيوان والعروض والنصف في الأرض كثير اهـ. ومثله في الأجهوري في نظمه. ثم أشار إلى حكم ما يوجد من مال المسلم في الغنيمة قبل القسم أو بعده فقال:
(وإن يكن في الفيء) أراد به الغنيمة بدليل قوله قبل قسم المغنم الخ. أو ما يشملهما أي الغنيمة والفيء لأن الظاهر أن حكمهما واحد. (مال المسلم) أو الذمي (فهو له) مجانًا (من قبل قسم المغنم) وظاهره أنه له بمجرد قوله، وقيل مع اليمين، وقيل لا بد من الثبوت بالبينة ابن الحاجب، وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي الخ. وقيل تكفي معرفة الواحد من الجيش (خ) : وأخذ معين وإن ذميًا ما عرف له قبله مجانًا وحلف (وإن يقم من بعد ما قد قسما) المغنم أو من بعد بيع ذلك الشيء (فهو به) أي فربه (أولى) به (بما تقوما) به يوم القسم أو بما بيع به، فإن لم يحضر ربه وعرف حمل له إن كان الحمل خيرًا وإلا بيع له وإن لم يعرف إلا أنه علم أنه مال مسلم كالبخاري ومسلم، فالمشهور يقسم تغليبًا لحق المجاهدين، وإن كان عبدًا أو أمة وعلى الآخذ لشيء من ذلك إن عرف أن لا يتصرف فيه ولا يطأ الأمة حتى يخير المالك، فإن قدم الحربي بأمان وفي يده شيء من أموال المسلمين مما غنمه الكفار لم ينزع منهم وكره لغير مالكه اشتراؤه منه، ومن اشتراه منه أو قبله هبة لم ينتزع منه وهو قوله: (ومشتر وحائز) بهبة أو صدقة أو غيرهما (ما ساق من أمن لا يؤخذ منه بالثمن) ولا بغيره كان بيد مسلم أو ذمي بخلاف ما اشترى منهم أو وهب بدار الحرب فلمالكه أخذه بالثمن في البيع وبلا شيء في الهبة (خ) : ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانًا وبعوض به أي يأخذه بذلك العوض إن لم يبع فيمضي ولمالك الثمن في الموهوب أو الزائد