فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 599

(وما استعير) أي شيء كان (رده مستوجب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العارية مؤداة» أي يجب ردها لربها ولا يتركها بعد قضاء وطره حتى يأتي ربها إليها. وفي الحديث إشعار بما اختاره ابن رشد أن أجرة ردها ما عليه (خ) : ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر وفي علف الدابة قولان. (وما) نافية (ضمان المستعير يجب إلا بقابل) أي إلى مع مستعار قابل (المغيب) أي الغيبة عليه كالحلى والثياب والآلات حال كونه (لم تقم بينة عليه أنه) أي بأنه (عدم) أو هو بدل اشتمال من الضمير قبله (أو ما المعار فيه) متعلق بقوله (قد تحققا) أو بقوله (تعد أو فرط فيه) المستعير (مطلقا) كان مما يغاب عليه أو لا وحاصله أنه يضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم على هلاكه بينة ولا يضمن غيره كالحيوان والعقار ولو بشرط إلا أن يثبت عليه تعد أو تفريط. قال في المقدمات: ويضمن القيمة يوم انقضاء العارية على ما نقصها الاستعمال (خ) : وحلف فيما علم أنه لا بسببه كسوس أنه ما فرط ومثل السوس قرض الفار عند التونسي. ابن عرفة: وفيها مع الموازية لمالك ما ثبت أنه قرض فار دون تضييع فهو من ربه وإن جهل تضييعه وأنكره ففي ضمانه حتى يثبت عدم تضييعه قولان اهـ. (ز) : ويؤخذ من هذه المسألة أنه يجب عليه تفقد العارية، وكذا يجب تفقد الرهن والمودع ونحوها، وأما الفأس أو المنشار يلقى به مكسورًا ويقول انكسر فيما أعرتني فيه فقال ابن القاسم: لا يصدق وهو ضامن إلا أن يأتي بالبينة (خ) : وبرىء في ككسر سيف إن شهد له أنه كان معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله اهـ. وهذا قول ابن القاسم في المدونة، وقال مطرف وعيسى: لا ضمان عليه إذا ذكر ما يشبه، وصوبه ابن يونس وابن رشد فإن شرطا إسقاط الضمان فيما يضمن فقولان. (والقول قول مستعير حلفا) صفة المستعير أي القول له بيمين (في رد ما استعار) ه (حيث اختلفا) أي هو والمعير في ذلك، وهذا إذا كان مما لا يغاب عليه كالدابة وسائر الحيوان وإلا فالقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت