فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 599

(في ثلث المال فأدنى) كالربع والخمس وقد استحب بعض العلماء الحط عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم «والثلث كثير» . (في المرض أو صحة وصية) لغير وارث (لا تعترض) ولا يردها راد (حتى) لو كانت (من السفيه والصغير) بشرط فيه وهو (إن عقل القربة في الأمور) وأصاب وجه الوصية بأن لا يكون فيها تناقض ولا تخليط. (والعبد لا تصح) الوصية (منه مطلقًا) كان خالص الرق أو ذا شائبة (وهي من الكافر ليست تتقى) فتمضي وإن كانت لمسلم فله قبولها إلا بخمر أو خنزير فترد، ثم ذكر الموصى له فقال: (وهي لمن تملك منه يصح لحمل واضح) ظاهر (أو لم يضح) أي لم يظهر أو لم يبلغ أبوه أو أمه. وعبارة (خ) على أهل التملك كمن سيكون إن استهل (لكنها تبطل إن لم يستهل) وترجع ميراثًا إذ لا يملك الميت. قال في المقرب: ولو قال ثلث مالي لولد فلان ولا ولد لفلان يومئذ وهو يعلم بذلك أو لا يعلم فإن الوصية جائزة والذكور والإناث فيها سواء، وإن أوصى وهو يعلم أنه لا يولد له فالوصية باطلة اهـ. (وللعبيد دون إذن) من السيد في قبولها (تستقل) وتكون للعبيد حتى ينتزعها منه السيد (خ) : ولم يحتج رق لإذن في قبول كإيصاء بعتقه، فلو مات الموصى له بقسمة قبل موت الموصي بطلت ويوجد هنا في بعض النسخ (وليس من شيء لمن يوصى له إلا إذا الموصي بموت قبله) ثم أشار إلى الموصى به فقال: (وهي بما يملك) أي بكل ما يصح ملكه وإن مجهولًا (حتى الثمر) في رؤوس الشجر أو قبل وجوده كغلة هذا العام (والدين) ولو على غائب أو معدم (والحمل) لجارية أو ناقة (وإن لم يظهر) وآبق وشارد وجوهر (وامتنعت لوارث) لخبر: «ألا إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . (إلا متى إنفاذ باقي الوارثين ثبتا) أي إلا أن يجيزها بقية الورثة وهل إجازتهم تنفيذ أو ابتداء عطية؟ قولان. الراجح الثاني، فلو أجاز الوارث ولا دين عليه، ثم استدان أو مات قبل أن يقبض الموصى له فقيل: غرماء الولد أحق بها لأنها هبة لم تجز. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت