فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 599

(وفي الذي علم موص تجعل) أي وتخرج الوصية مما علمه الموصى لا غير. قال في المقرب: قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى، ثم أفاد مالًا فمات، فإن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وإن لم يعلم فلا شيء له وهو قول مالك اهـ. (ودين من عن اليمين ينكل) أي وتحمل الوصية أيضًا في دين ثبت على الميت ولو بإقراره ونكل طالبه عن يمين القضاء. قال ابن زرب: ومن أقر بدين لمن يجب إقراره له فكلف المقر له أن يحلف يمين القضاء فنكل عن اليمين، فإن الوصايا تدخل فيه إذ يمكن ان يكون قبضه اهـ. نقله ابن عات. ولا تدخل فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث ورده بقية الورثة بعد موته لإخراجه عن الوصية. قال في البيان: واختلف فيمن تصدق بصدقة كدار مثلًا ولم تحز عنه حتى مات وكان قد عهد بالثلث. قال: وعلل الدخول بعدم الحوز للمتصدق به وعدمه فإن الإبطال إنما حدث بعد الوفاة فالمتصدق به بعد إبطال الصدقة بالموت كمال لم يعلم به الموصي اهـ.m واختلف الشيوخ في المختار منهما، والذي رجحه ابن منظور هو القول بالدخول. (وصححت لولد الأولاد والأب) أو العم (للميراث بالمرصاد) والمعنى تصح الوصية للأحفاد إذا لم يكونوا ورثة بأن كان لهم أب أو عم يحجبهم الميراث فهو كقول ابن يونس، قال مالك: من أوصى بثلثه لولد ولده فذلك جائز إذا كانوا غير ورثة اهـ. ثم هي محمولة على التمليك إذا لم يكن فيها لفظ حبس فتقسم على الأحفاد بعد انقطاع ولادة الأب بموت أو غيره وتقسم عليهم بالسوية، فإن كان الموصى به أصلًا فهو المراد لتبقى عينه وينتفع بغلته، وإن كان غيره اشترى به أصل. وقيل يتجر فيه، وقيل إن كان المال كثيرًا اشترى وإلا اتجر وما حصل فيه من الغلة قبل وجود الأحفاد تكون للورثة على المشهور من مذهب مالك قاله ابن أبي الدنيا في فتواه بذلك، ووافقه غيره، وأفتى ابن علوان بوقفها إلى أن يوجدوا، وإذا كان البعض منهم موجودًا أو وجد فهل يأخذ الغلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت