وتقسم بينهم وينتقض القسم كلما ولد واحد أو مات إلى أن ينتهوا فيقسم الأصل أو ثمنه على الموجود يومئذ من الأحفاد ولا يحيى الميت بالذكر، أو توقف الغلة كلها لذلك فتقسم مع الأصل على الحي والميت ويحيي الميت بالذكر ويكون نصيبه لورثته؟ قولان. رجح المقري وغيره الأول.
فرع: فإن قال ثلثي لأولاد زيد وأولاد عمرو وأولاد بكر لأولاد كل واحد ثلثه قسم بينهم ثلاثًا استووا في الأولاد أو اختلفوا، وإن أجمل ولم يزد لأولاد كل واحد ثلثه قسم الثلث بين الأحفاد على عدد الرؤوس.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 60