فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 599

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 61

(وإن يكن) الإقرار (لأجنبي في المرض) المخوف (غير صديق) صفة لأجنبي (فهو نافذ الغرض) معمول به ورث كلالة أو لا. وإن كان لقريب لا يرث أو ما في معناه فقولان: البطلان مطلقًا والتفصيل وإليه أشار بقوله: (ولصديق أو قريب لا يرث) كالخال (يبطل) الإقرار (ممن بكلالة ورث) المراد بالكلالة هنا أن لا يرث ولد ولا ولد ابن هذا الذي يفيده كلام ابن رشد وغيره، ولا يشترط نفي الوالد ففي وصايا المدونة وإن أقر له أي للصديق الملاطف جاز إن ورثه ولد أو ولد ابن، فإن ورثه أبوان أو وزجة وعاصب لم يجز فأبطل إقراره مع الأبوين اهـ. (وقيل بل يمضي) أي إقرار المريض لمن ذكر (بكل حال) ورث كلالة أو لا. ابن رشد: وإن أقر المريض لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل يجوز مطلقًا وقيل: لا يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد والقولان قائمان من المدونة اهـ. (وعند ما يؤخذ بالإبطال) أي بالقول الأول وبطل الإقرار لكونه ورث كلالة (قيل) يبطل (بإطلاق) ولا يكون شيء للمقر له لا من ثلث ولا من رأس مال، وقيل (و) هو (لابن القاسم يمضي) إقراره (من الثلث) إن حمله أو ما حمل منه (بحكم جازم) وعليه فتوى ابن سراج في رجل كفل يتيمًا فأشهد له في صحته بعشرة دنانير وفي مرضه بخمسين عن أجرة له فمات ونازع الورثة؟ فأجاب: له بعشرة والخمسون إن كانت قدر أجرته وإلا فقدرها من رأس ماله والزائد من الثلث ثم أشار إلى إقرار المريض لوارث وهو إما ولد أو زوجة أو غيرهما فقال:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 61

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت