حاصل ما فيه وفيه مع احتياجه للبيت المذكور تعسف حذف الصفة لغير دليل، والظاهر عندي أن معنى ما منهم ذو صغر وذو كبر أنهم كلهم كبار أو كلهم صغار، ويكون في المفهوم تفصيل وهو أنه إذا كان فيهم كبار وصغار فإن انفردت بالصغير بطل الإقرار وإلا جاز، وهذا أصح معنى وأقرب تناولًا والله أعلم. (وإن يكن) أي الإقرار متلبسًا (بغير ذاك) أي بغير ما ذكر من الكلالة ووجود الابن أو البنين بأن كان له بنت أو بنات (مطلقًا) صغارًا كن أو كبارًا (قيل) الإقرار (مسوغ وقيل متقى) ومردود (خ) : كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة. قولان. كإقراره للولد العاق أو لامه. وقال ابن الناظم: وكان حقه أن يزيد:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 61
إلا إذا كن صغارًا أجمعا
منها فحكم ذاك أن يمتنعا