فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 599

(وإن يكن) الإقرار (لوارث غيرهما) أي غير الابن والزوجة حال كون الوارث (مع ولد) ولو أنثى كإقراره أعني المريض لأم مع وجود ولد أو لأخت مع وجود بنت أو بنات. (ففي الأصح) وهو قول ابن القاسم ورواه ابن عبد الحكم عن مالك (لزما) . وقيل: لا يلزم ونقله ابن سهل عن ابن زرب فيما إذا كان الولد بنتًا (ودونه) أي وإقراره لوارث مع فقد الولد فيه (لمالك قولان) أحدهما (بالمنع و) الآخر بـ (ــــالجواز مرويان) عنه وظاهره كان المقر له مساويًا كإقراره لأحد إخوته أو لبني عمه أو أقرب كأم مع وجود أخ أو عم أو أبعد كإقراره لأخ أو عم مع وجود أم، واقتصر (خ) على الجواز في الأبعد والمنع في غيره فقال: لا بعد لا المساوي والأقرب (وحالة الزوجة والزوج سوا) ء فإذا أقرت في المرض لزوجها فيفصل بين حبها له أو بغضها أو جهل الحال على ما مر. (والقبض للدين) أي إقرارها بقبض صداقها منه أو هو بدين كان له عليها (مع) الإقرار بـ (ــــالدين استوى) لا فرق بينهما في التفصيل المتقدم، ثم أشار إلى تعدد الإقرار فقال: (ومشهد) على نفسه (في موطنين) أي زمنين مثلًا (بعدد) واحد كأن يقر لرجل بمائة درهم في موطن ويشهد له بذلك شاهدين، ثم يقر له في موطن آخر بمائة ويشهد له شاهدين فالإقراران (لطالب) واحد (ينكر أنه) أي المال المشهود به في الموطنين (اتحد) ويدعي أنهما مائتان والمطلوب يقول هي مائة واحدة أشهد له بها مرتين (لهم به) أي في هذا الفرع (قولان واليمين على كليهما له تعيين) قيل القول للطالب فيحلف ويأخذ المائتين، وقيل للمطلوب فيحلف وليس عليه إلا مائة وهو الراحج. قال في المفيد: ذكر سحنون أن قول مالك اضطرب في هذه المسألة، والذي رجع إليه أن القول قول المطلوب وهو الأولى اهـ. ومثله في ابن سلمون بلفظه: (ما لم يكن ذاك) الإشهاد (برسمين ثبت) أي مدة كون الإشهاد لم يثبت في رسمين بأن كان في رسم واحد أو بغير رسم أصلًا، فإن كان في رسمين (فما ادعاه مشهد) من أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت