مال واحد (لا يلتفت) إليه، ويجب عليه المالان، وكذا لو شهد اثنان له أنه قبض المائة بمحضرهما يوم الأحد وشهد آخران أنه قبضها بمحضرهما يوم الاثنين أو أنها من بيع والآخران من سلف، ولو ادعى رجل على آخر بمائة فأقر وادعى القضاء وأقام شاهدين أنه قبض منه خمسين وآخرين أنه قبض منه خمسين فقال: هي خمسون واحدة من المائة وأشهدت لك بها قومًا بعد قوم. قال ابن القاسم: هي خمسون واحدة إلا أن يكون أشهدهم في براءتين اهـ. وجعلها عيسى هي الأصل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 61
قلت: ولعله ما لم تشهد البينتان بالمعاينة لقبض الخمسين في زمنين مختلفين، ولا برىء من المائة كما في التي قبلها، وظاهر قوله: ما لم يكن الخ. أنه تقييد للقولين، وفي ابن غازي أنه قول ثالث لأصبغ فيكون الأولان أنه مال مطلقًا أو مالان مطلقًا كانا برسمين أو لا. لكن في ابن سلمون مثل ما هنا من تقييد الخلاف بما إذا لم يكن في كتابين.