فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 599

(وليس من رد بسبب ما اشترى) بالبناء للفاعل (أولى به) من الغرماء (في فلس إن اعترى) بل هو أسوتهم. قال في المقدمات: وهذا بناء على أن الرد بالعيب نقض، وأما على أنه ابتداء بيع فيكون أحق بها اهـ. (والخلف) أي الخلاف (في سلعة بيع فاسد) بأن ابتاعها مثلًا وقت نداء الجمعة أو بيع ثنيًا ونقد ثمنها أو أخذها عن دين كذلك ثم فلس البائع والسلعة لم تفت وهي بيد المشتري، فإن البيع يفسخ فاختلف هل يكون المشتري أحق بها في الوجهين وهو لسحنون أو لا؟ وهو لابن المواز. (ثالثها) وهو لابن الماجشون (اختصاصها بالناقد) فتكون له دون الآخذ لها عن دين (خ) : وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أو لا. أو في النقد أقوال. (وزوجة) دخل بها الزوج أم لا. ثم فلس أو مات ولم يكن دفع لها الصداق هي (في مهر كالغرما في فلس لا في الممات) فلا شيء لها وهذا ما في الجلاب، وقيل لا تحاصص فيهما، والثالث تحاصص فيهما وهو المشهور (خ) : وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت. (فاعلما) تتميم (وحارس المتاع والزرع وما أشبهه) كأجير رعى ونحوه (معهم) أي الغرماء (وقد قسما) أي حاصص بأجرته ولا يختص في موت ولا فلس إلا أن يكون الراعي ينقلب بالماشية لبيته لا لبيت ربها فإنه أحق بها قاله اللخمي. ابن ناجي وقوله: عندي تفسير للمدونة ومثله مكتري الدابة يفلس مكريه فإن المكتري أحق بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أدبرت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 63

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت