فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 599

مالك وأصحابه، فكان ينبغي للمؤلف تقديمه ثم قال: ورأى في المشهور أن الزرع لما نشأ عن الأرض فغايته أن يكون كأنه باع الطعام فيكون أحق به في الفلس فقط اهـ. ونص المدونة: ومن اكترى أرضًا فزرعها ولم ينقد الكراء، ثم مات فرب الأرض أسوة الغرماء وإن فلس فرب الأرض أحق بالزرع من الغرماء أن يأخذ كراءه. ابن يونس: وجه هذا أن الأرض لما كانت مثمرة للزرع فكان ربها مخرج للزرع فلما أكرى أرضه أشبه بائع الزرع اهـ. وبه شرح المواق قول (خ) وقدم في زرعها في الفلس فالعجب من الشيخ (م) كيف سلم كلام الناظم كما سلمه الشارح واليزناسني والمحشي والله الموفق. (واحكم بذا) أي بكونه أحق مطلقًا (لبائع) عبدًا مثلًا (أو صانع) ثوبًا خاطه أو صبغه مثلًا وفلس المشتري قبل قبض العبد أو المستأجر قبل أخذ الثوب من المستأجر، فالبائع أو الصانع أحق (فيما بأيديهم) في الفلس والموت (فما من مانع) لهم حتى يستوفوا منه ما وجب لهم وهو تتميم (وما حواه) أي حازه (مشتر) من السلع والأشياء وقبل أن يؤدى ثمنه بفلس (ويحضر) الشيء المبيع بعينه لم يتغير في ذاته (فربه في فلس مخير) إن شاء تركه وحاصص بتمنه وإن شاء أخذه (إلا إذا ما الغرماء دفعوا ثمنه) له (فأخذه ممتنع) . ومفهوم في الفلس أنه في الموت يكون أسوة الغرماء وليس له أخذه (خ) : وللغريم أخد عين ماله المحوز عنه في الفلس لا الموت ولو مسكوكًا أو آبقا، ولزمه أي الآبق إن لم يفده غرماؤه وأمكن لا يضع ولم ينتقل لا أن طحنت الحنطة أو خلطت بغير مثل فبقي على الناظم شرطان، ومن اشترى شيئًا ثم وجد به عيبًا فرده على بائعه ففلس قبل أن يرد الثمن للمشتري فلا رجوع له فيه وهو قوله:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 63

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت