فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 599

المراد به غصب المرأة وإكراهها على نفسها حرة كانت أو أمة. (وواطىء لحرة مغتصبًا) بكسر الصاد أي زنى بها مكرهة (صداق مثلها) يوم الوطء باعتبار دين وجمال وحسب ومال وكونها بكرًا أو ثيبًا (عليه وجبا) ويتعدد الصداق بتعدد الوطآت بخلاف وطء الشبهة (خ) : واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة وإلاَّ تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة، ومفهوم أو بالمكرهة أن الزنا بالطائعة لا غرم فيه ولا شيء لها من الصداق فالصداق إذًا ثلاثة أحوال: سقوط ووجوب وتعدد اهـ. وإنما يجب عليه (إن ثبت الوطء) بإقراره بل (ولو ببينة بأنه غاب عليها معلنة) أي شاهدة بأنه غاب عليها بعد أن احتملها في غيبة يمكن فيها الوطء وادعته المرأة، وإن لم يشهد الشهود فيجب الصداق في الحرة (وقيمة النقص عليه في الأمة) أي وعليه في الأمة ما نقصها كيفما كانت (هبها سوى) أي غير (بكر) بأن تكون ثيبًا (وغير مسلمة) أي يهودية أو نصرانية (والولد) من الأمة (استرق) أي حكم برقه (حيث علما) أنه من الزاني بأن لم يكن لها زوج ولا سيد أو نفاه بشرطه. (والحد مع ذاك) الغرم (عليه فيهما) أي في الحرة والأمة. قال في المقدمات، خلافًا لقول أبي حنيفة: لا صداق عليه مع الحد، وهذا إذا ثبت الوطء عليه بأربعة شهداء على معاينة الفعل، أو أقر بذلك على نفسه، أو ادعت ذلك عليه مع قيام البينة على الغيبة عليها نقله الشارح ثم قال عن المقرب فيمن اغتصب امرأة ووطئها في دبرها: أنه يجب عليه الصداق ولا يجب عليه الحد إلا بالإقرار والشهادة على الوطء، فإن لم تكن الشهادة إلا على الاغتصاب والخلوة وادعت المرأة الوطء وأنكر هو فلا حدّ عليه ويعاقب عقوبة شديدة اهـ. وهذا هو المعول عليه وأن الحد لا يجب إلا بالبينة على معاينة الوطء أو الإقرار هذا حكم ما إذا ثبت الاغتصاب. (وإن يكن ذا الغصب بالدعوى) فقط دون بينة ولا إقرار (ففي تفصيله بيان حكمه) مبتدأ (يفي) خبر وفي متعلق به، والتقدير فبيان حكمه يجيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت